____________________
مثل أجره، ويفضل هو _ بصلته إياه - بطواف آخر) (* 1).
(1) كما وردت بذلك النصوص. وقد عقد في الوسائل بابا في أبواب النيابة، تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف وأقاربه (* 2).
(2) بلا خلاف ولا إشكال. ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع): (المريض المغلوب، والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه) (* 3)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
(أنه قال: المبطون، والكسير يطاف عنهما، ويرمى عنهما) (* 4)، وصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع): (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن طاف عن المبطون، والكسير) (* 5)، وصحيح معاوية: (والمبطون يرمى، ويطاف عنه، ويصلى عنه) (* 6). وقد اشتملت النصوص على ذكر المريض المغلوب، والمغمى عليه، والكسير، والمبطون وقد تعرض الأصحاب لهم بالخصوص.
كما تعرض بعضهم للحائض - أيضا - إذا ضاق وقتها، أو لم يمكنها الانتظار. قال في المسالك: (ويدخل في عموم العبارة - يعني: قولهم:
(1) كما وردت بذلك النصوص. وقد عقد في الوسائل بابا في أبواب النيابة، تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف وأقاربه (* 2).
(2) بلا خلاف ولا إشكال. ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع): (المريض المغلوب، والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه) (* 3)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
(أنه قال: المبطون، والكسير يطاف عنهما، ويرمى عنهما) (* 4)، وصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع): (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن طاف عن المبطون، والكسير) (* 5)، وصحيح معاوية: (والمبطون يرمى، ويطاف عنه، ويصلى عنه) (* 6). وقد اشتملت النصوص على ذكر المريض المغلوب، والمغمى عليه، والكسير، والمبطون وقد تعرض الأصحاب لهم بالخصوص.
كما تعرض بعضهم للحائض - أيضا - إذا ضاق وقتها، أو لم يمكنها الانتظار. قال في المسالك: (ويدخل في عموم العبارة - يعني: قولهم: