____________________
المعذور بالغاء خصوصية موردها.
وأما اعتبار الطهارة فلما ذكره سابقا من عدم صحة النيابة فيما لا يصح من المنوب عنه، مما عرفت الاشكال فيه، وأما اعتبار الغيبة، فكأنه لما يأتي من عدم صحة النيابة عن الحاضر. وفيه: أنه يختص بغير المعذور، لما عرفت من النصوص. مضافا إلى أنها إن تركت السعي وسافرت فقد تركت واجبا من غير عذر، وإن سمعت ثم سافرت فقد فوتت الترتيب بينه وبين الطواف من دون عذر، فاللازم - بناء على ما عرفت من عموم أدلة النيابة عن المعذور للحائض - أن تستنيب في الطواف، ثم تسعى، ثم تسافر.
(1) وفي كشف اللثام: كأنه اتفاقي. واستدل له - فيه، وفي الجواهر وغيرهما -: بمرسل عبد الرحمن بن أبي نجران، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة. قال (ع): لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال (ع): عشرة أميال) (* 1)، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: (كنت إلى جنب أبي عبد الله (ع) وعنده ابنه عبد الله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله تعالى يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني. سمى الأصغر وهما يسمعان) (* 2).
ولأجل ذلك يخرج عن إطلاق ما دل على جواز النيابة في الطواف، الشامل للحاضر والغائب.
وأما اعتبار الطهارة فلما ذكره سابقا من عدم صحة النيابة فيما لا يصح من المنوب عنه، مما عرفت الاشكال فيه، وأما اعتبار الغيبة، فكأنه لما يأتي من عدم صحة النيابة عن الحاضر. وفيه: أنه يختص بغير المعذور، لما عرفت من النصوص. مضافا إلى أنها إن تركت السعي وسافرت فقد تركت واجبا من غير عذر، وإن سمعت ثم سافرت فقد فوتت الترتيب بينه وبين الطواف من دون عذر، فاللازم - بناء على ما عرفت من عموم أدلة النيابة عن المعذور للحائض - أن تستنيب في الطواف، ثم تسعى، ثم تسافر.
(1) وفي كشف اللثام: كأنه اتفاقي. واستدل له - فيه، وفي الجواهر وغيرهما -: بمرسل عبد الرحمن بن أبي نجران، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة. قال (ع): لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال (ع): عشرة أميال) (* 1)، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: (كنت إلى جنب أبي عبد الله (ع) وعنده ابنه عبد الله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله تعالى يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني. سمى الأصغر وهما يسمعان) (* 2).
ولأجل ذلك يخرج عن إطلاق ما دل على جواز النيابة في الطواف، الشامل للحاضر والغائب.