____________________
(1) كما في المسالك وغيرها. لظاهر الأمر. وحمله على مجرد الرخصة - لأنه في مقام الحظر - بعيد.
(2) رواه الصدوق باسناده عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن بريد، عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل...) (* 1) واسناده إلى سويد صحيح، وسويد وأيوب ثقتان، وبريد من الأعيان.
ورواه - في الكافي - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي ابن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب، عن بريد. ورجال السند كلهم ثقات أو أعيان. نعم أيوب مشترك، لكن - بقرينة رواية الصدوق - يظهر أنه ابن الحر الثقة. ورواها الشيخ - بهذا الاسناد - عن حريث، عن بريد. ورجال السند كلهم أعيان، وأيوب قد عرفت المراد منه.
(3) هذا مما لا إشكال فيه عندهم، وقد حكى ذلك جماعة من دون حكاية شبهة أو إشكال. فيحتمل أن يكون الوجه فيها الاقتصار - في الأخذ بالرواية - على مورد لا يخالف القواعد، كما يظهر من الشرائع، حيث علل الحكم المذكور: بأن المال خارج عن ملك الورثة. وفيه: أنه
(2) رواه الصدوق باسناده عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن بريد، عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل...) (* 1) واسناده إلى سويد صحيح، وسويد وأيوب ثقتان، وبريد من الأعيان.
ورواه - في الكافي - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي ابن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب، عن بريد. ورجال السند كلهم ثقات أو أعيان. نعم أيوب مشترك، لكن - بقرينة رواية الصدوق - يظهر أنه ابن الحر الثقة. ورواها الشيخ - بهذا الاسناد - عن حريث، عن بريد. ورجال السند كلهم أعيان، وأيوب قد عرفت المراد منه.
(3) هذا مما لا إشكال فيه عندهم، وقد حكى ذلك جماعة من دون حكاية شبهة أو إشكال. فيحتمل أن يكون الوجه فيها الاقتصار - في الأخذ بالرواية - على مورد لا يخالف القواعد، كما يظهر من الشرائع، حيث علل الحكم المذكور: بأن المال خارج عن ملك الورثة. وفيه: أنه