فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل (2) وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا. نعم له الخيار عند تخلف الشرط. وهذا ينتقل إلى الوارث (3)، بمعنى: أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.
____________________
(1) هذا المثال أشبه بالمثال الأول، لعدم كون الشرط تصرفا في ماله وملكه بل تصرف في مال غيره. بل لو بني على أن صرف المال - الذي هو الشرط - ليس بمال كان الحكم فيه أوضح. إذ حينئذ لا يكون الشرط مالا وإن كان ملكا له بالاشتراط، فأولى أن لا يدخل تحت ما دل على عدم نفوذ الوصية بما زاد على الثلث، لاحتمال اختصاص ذلك بالمال.
(2) قد عرفت أن ذلك في المثال الأول والأخير، لا في الثاني، فإنه من الوصية، فيكون حينئذ من الثلث.
(3) إذا كان الشرط على الوارث امتنع أن ينتقل الشرط إليه، وحينئذ يبقى على ملك الميت. ومن ذلك يظهر أنه لا يكون الخيار للوارث، لأنه إنما يكون لمن يملك الشرط الفائت لتدارك ما فات منه، ولا يكون لغيره مضافا إلى أنه لا معنى لثبوت الخيار له على عقد نفسه. وحينئذ لا بد من البناء على أنه يكون للحاكم الشرعي، لولايته على الميت، فإذا فسخ الحاكم رجع العوض إلى ملك الميت، فيكون لوارثه. ولا يجب عليه صرفه فيما شرط على المفسوخ عليه، لعدم الدليل على ذلك، لأن المفروض بطلان المعاملة المقتضية لذلك، ولا تصرف سواها يقتضي ذلك.
(2) قد عرفت أن ذلك في المثال الأول والأخير، لا في الثاني، فإنه من الوصية، فيكون حينئذ من الثلث.
(3) إذا كان الشرط على الوارث امتنع أن ينتقل الشرط إليه، وحينئذ يبقى على ملك الميت. ومن ذلك يظهر أنه لا يكون الخيار للوارث، لأنه إنما يكون لمن يملك الشرط الفائت لتدارك ما فات منه، ولا يكون لغيره مضافا إلى أنه لا معنى لثبوت الخيار له على عقد نفسه. وحينئذ لا بد من البناء على أنه يكون للحاكم الشرعي، لولايته على الميت، فإذا فسخ الحاكم رجع العوض إلى ملك الميت، فيكون لوارثه. ولا يجب عليه صرفه فيما شرط على المفسوخ عليه، لعدم الدليل على ذلك، لأن المفروض بطلان المعاملة المقتضية لذلك، ولا تصرف سواها يقتضي ذلك.