ولهذا طوى صاحب المواقف دعوى ثبوت
خلافة أبي بكر بالاجماع، واكتفى في إثباته بالبيعة كما مر، والحاصل أن الناصب وأصحابه إن أرادوا بوقوع الاجماع على
خلافة أبي بكر حصول الاتفاق على ذلك بعد النبي بلا فصل أو في زمان قليل فهو معلوم البطلان بالاتفاق، وإن أرادوا بعد تطاول المدة، فهو وإن كان مخالفا لما اعتبر في حقيقة الاجماع من اتحاد الوقت كما مر وممنوعا أيضا لما مر، لا يقوم
حجة إلا إذا دخل الباقون طوعا، أما إذا استظهر الأكثر وخاف الأقل، ودخل فيما دخل فيه الأكثر خوفا وكرها فلا، ولا شك أن الحال كان كذلك، فإن
بني هاشم لم يبايعوا أولا، ثم قهروا فبايعوا بعد ستة أشهر، وامتنع
علي (ع) ولم بيته ولم يخرج إليهم في جمعة ولا جماعة إلى وقع ما نقله أهل الأحاديث والأخبار واشتهر كالشمس في رابعة (1) النهار حتى أن معاوية بعث
____________________
(1) قد تقدم معناه في المجلد الأول.