جواز البول قائما، وأي منقصة يتصور من البول قائما سيما إذا كان متضمنا للتشريع وطلب الدنو من حذيفة ربما يكون لتشريع جواز البول قائما يقرب من الناس بخلاف الغائط لغلظته ولتقذره، ولهذا كان يبعد عن الناس في الغائط دون البول، وأما المسح على الخف فهو جائز بالاجماع من أهل السنة كما سيأتي في مباحث الفقه إن شاء الله تعالى والله أعلم، ثم ما ذكر أنهم جوزوا الخطأ والغلط على الأنبياء والنبي يجوز أن يسرق درهما فقد ذكرنا أن هذا افتراء محض ووجب على تنزيه الأنبياء من الصغيرة الدالة على الخسة انتهى.
أقول لا يخفى أن نفع الكلية عند الأطباء لا ينحصر في البول قائما