ومن ذلك يعلم الحال في الحسن عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قلت له رجل قتل رجلا في الحرم قال: عليه دية وثلث دية، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه " بل إرادة صوم الشهرين وأنه لا يضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأول لاتحاد ضمير " يصومه " والمتقدم فيه العيدان، مع أنه ليس في هذه الأشهر إلا الأضحى إلا أن يريد بالآخر يوم الغدير وإن لم يحرم صومه.
(و) كيف كان فلا ريب في أن (الأول أظهر) وأصح لقوة ما دل على تحريم الصوم في هذه الأيام بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتها، كما هو واضح.
هذا كله في الواجب (و) أما (الندب من الصوم) على وجه يشمل المكروه، أو على إرادة ما عداه كالمحرم ف (قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة فإنه جنة) وسترة (من النار) لتسبيبه العفو عما يوجبها، وتقدم في أول الصوم ما يعلم منه ذلك (وقد يختص وقتا) معينا وهو كثير (و) لكن (المؤكد منه أربعة عشر قسما) بل أزيد من ذلك، الأول (صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه آخر خميس وأول أربعاء في العشر الثاني) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد صام (2) حتى قيل ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود يوما ويوما لا، ثم قبض على صيام هذه الثلاثة التي تذهب المواظبة على صومها وجر الصدر ووسوسته، وتعدل صوم الدهر باعتبار عدل كل يوم منها عشرة أيام، لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد كان من قبلنا من الأمم إذا نزل