لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، وإنما يجب ذلك على مذهب من رأى تعيين النية أو مقارنة النية التي هي القربة ولسنا نراعي ذلك " ضرورة ظهوره في كون المسقط للقضاء صحة صومه بتقدم النية ولو على الشهر، فيلزمه وجوب القضاء مع عدمها أصلا، ويكون الفرق بينه وبين المفيد بجواز تقديم النية على الشهر وعدمه وإلا فهما متفقان علي القضاء، لكن قال قبل ذلك: " وأما إذا زال عقله بفعل الله مثل الاغماء والجنون وغير ذلك فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي كذلك يوما أو أياما كثيرة أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شئ مما مر به إلا ما أفطر فيه، أو طرح في حلقه على وجه المداواة له، فإنه يلزمه حينئذ القضاء لأن ذلك لمصلحته ومنفعته، سواء أفاق في بعض النهار أو لم يفق، فإن الحال لا يختلف فيه " وظاهره نفيه مطلقا إلا في الصورتين.
(و) على كل حال فلا ريب في أن (الأول أظهر) لما عرفت من الأصل والنصوص السالمة عن المعارض عدا ما عرفت مما هو واضح الضعف، كمرسل حفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " يفضي المغمى عليه ما فاته " القاصر عن معارضة غيره من وجوه، فلا بأس بحمله على الندب، ومن الغريب ما في المختلف من الاستدلال عليه بخبر حفص بن البختري الآخر (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " المغمى عليه يقضي صلاته ثلاث أيام " الوارد أولا في خصوص الصلاة وفي خصوص ثلاثة أيام منها، وقياس الصوم عليها يقضي بكونه كذلك، ولا قائل به وهذا من أقوى الشواهد على حمل تلك النصوص على الندب كما لا يخفى على من لاحظها متأملا لما فيها من الاختلاف بنفي القضاء مطلقا، واثباته كذلك، وفي