روي " لا اعتكاف إلا في مسجد يصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة " والمرسل (1) عن ابن الجنيد أنه " روى ابن سعيد يعني الحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة " ضرورة كونه هو الجامع غالبا، كمعلومية كونه المراد من مسجد الجماعة، إذا لم يقل أحد باعتبارها في الاعتكاف، وهي جميعا كما ترى متفقة على خلاف المحكي عن ابن أبي عقيل، وأما موثق عمر بن يزيد (2) الذي هو دليل المشهور " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة " فيمكن إرادة الأعم من المعصوم من الإمام العدل فيه، بل لعله على التوصيف ظاهر في غيره، وكان وجه اعتبار صلاة العدل فيه جماعة أن السائل سأل عن مساجد بغداد، وهي ليست مساجد أهل الحق، إلا أنه يجري عليها الحكم إذا اتخذها أهل الحق لصلاتهم وجوامع لهم، فيكون المراد أنه لا عبرة بمسجد الجماعة لهم إذا لم يصل فيها إمام عدل جماعة على وجه يكون جامعا لهم ولغيرهم، للشك في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمي جامعا باعتبار اتخاذ غير أهل الحق كذلك، وعلى كل حال فهو مع اتحاده وكونه من قسم الموثق واحتماله ما عرفت قاصر عن معارضته لما تقدم، سيما بعد اعتضاده بظاهر الآية (3) بناء على دلالتها على مشروعيته بكل مسجد، ودعوى المرتضى والشيخ وغيرهما الاجماع لم نتحققها، بل لعل المتحقق خلافه، فلا ريب في أن الأقوى ما قلناه.
(١٧٣)