باعتبار كون الصلاة آكد، ودعوى عدم القول بالفصل على وجه يحصل منه إجماع معتد به على التسوية ممنوعة كل المنع، إذ عدم العلم بالقائل لا يقتضي عدمه كما هو واضح، وخبر حفص (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " يقضي المغمى عليه ما فاته " مع ضعفه بالارسال وغيره قاصر عن مقاومة غيره من وجوه.
(و) من ذلك كله وما قدمناه سابقا فيمن يصح منه الصوم يظهر لك ضعف ما (قيل) من أنه (يقضي ما لم ينو قبل اغمائه) فإن نوى صح صومه ولو بقي مغمى عليه تمام الشهر بناء على الاجتزاء بنية واحدة، وإن حكي ذلك عن المفيد والمرتضى وسلار وابن البراج، قال الأول: " إذا أغمي على المكلف قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام، فإن استهل الشهر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه، لأنه في حكم الصائم بالعزيمة على أداء فرض الصيام " ونسبه الفاضلان إلى الشيخ، ولعله لظهور قوله في الخلاف " إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما ويومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك من أصبح صائما وجن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه " في أن الاغماء كالنوم إن سبقت منه النية صح، وإلا كان عليه القضاء، خصوصا بعد قوله أيضا إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه، ولا فرق بين الجنون والاغماء، بل لعل ظاهر موضع من مبسوطه ذلك أيضا، قال: " والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر ونوى الصوم ثم أغمي عليه واستمر به أيام لم يلزمه قضاء شئ، لأنه بحكم الصائم، وإن لم يكن مفيقا في أول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا، وعندي أنه لا قضاء عليه أصلا