كما أنه لا إشكال في عدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف من الأجرة بعد الاجماع المحكي من جماعة على ذلك ونفي الخلاف من آخر، بل نسبه بعضهم إلى دلالة النصوص أيضا، مع إمكان القول بأن عقد الإجارة إنما يقتضي تأدية الحج من الأجير على حسب تكليفه من نسيان وسهو وإجزاء وغير ذلك، فيكون ما وقع منه في الفرض من أفراد العمل المستأجر عليه حقيقة، نحو المستأجر على صلاة مثلا فنسي فيها ما لا يبطلها، فإنه لا إشكال في استحقاق الأجير تمام الأجرة ضرورة كون محل البحث حال الاطلاق المجرد عن التصريح بالتوزيع مع اتفاق النقصان وعن عدمه لو اتفق عدمه، والظاهر ما ذكرناه في هذا الحال وإن كان الحاضر في ذهن الأجير والمستأجر الاتيان بكمال الأفعال، لكن لا على وجه تقسيط الأجرة، بل كان لأنه أول الأفراد في الاجزاء، فالمناقشة حينئذ من بعض متأخري المتأخرين في عدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف بأنه وإن حصل المبرئ للذمة لكنه ليس تمام ما استؤجر عليه - فيستحق حينئذ رد المقابل للمتخلف وإن حصل المبرئ للذمة الذي ليس هو تمام المستأجر عليه - في غير محلها، خصوصا مع ملاحظة ما حكي من الاجماعات المعتضدة بعدم الخلاف وغيره.
(نعم لو مات قبل ذلك لم يجز) ما وقع منه قبل الاحرام قطعا بل اجماعا بقسميه وإن ورد جملة من النصوص (1) بأنه يعطى المنوب حجة النائب إن كان قد حج سابقا، وإلا كتبه الله له حجة مع فرض عدم مال للنائب يستأجر به عما في ذمته، لكن المراد منها - بعد حملها على تقصير النائب في الأداء وإتلاف الأجرة في غير الحج أو نحو ذلك - بيان وصول عوض للمنوب بدل دراهمه،