للأصل وصحيح محمد بن مسلم (1) " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، فإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام " وصحيح أبي عبيدة (2) عن الباقر (عليه السلام) " من اعتكف في ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام " بل قد يظهر من الأخير وجوب كل ثالث بعد اليومين، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة، والتاسع لمن اعتكف ثمانية، وهكذا، والمناقشة في سندهما بعلي بن الحسن بن فضال يدفعها أنهما في طريق الكافي في أعلى مراتب الصحة، على أنه هو قد ذكر في الخلاصة " وأنا أعتمد على رواية علي بن الحسن بن فضال وإن كان مذهبه فاسدا " فحكى عن النجاشي والكشي والشيخ وغيرهم توثيقه وقربه من الإمامية، فلا وجه حينئذ لحملهما على شدة الاستحباب بعد جمعهما لشرائط الحجية وعدم المعارض لهما سوى الأصل الذي يقطعه أقل من ذلك.
(و) حينئذ فما (قيل) من أنه (لا يجب) الثالث أيضا كما هو خيرة المرتضى وابن إدريس والفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والقواعد واضح الضعف، بل القول بالوجوب بمجرد الشروع كما عن المبسوط وأبي الصلاح أقرب منه، لامكان الاستدلال له - مضافا إلى النهي عن إبطال العمل، وإلى أنه كتعين الكلي بالفرد - بالنصوص (3) الدالة على وجوب الكفارة على المعتكف إذا