فسوق وعلى الإمام إزالته مع القدرة.
وما يخرج عند الحصاد والصرام وهو الضغث والكف من الطعام، مستحب وليس من الزكاة وقال في الخلاف يجب وليس بوجه.
والزكاة قسمان زكاة مال وزكاة بدن والأول أركانه أربعة:
الركن الأول [من يجب عليه] وفيه مسائل: الأولى: يشترط في وجوبها الكمال ولا تجب زكاة العين على صبي ولا مجنون باتفاق علمائنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد: يجب في مالهما لقوله عليه السلام (من ولي يتيما " له مال فليتجر له ولا يتركه حتى [حرما "] تأكله الصدقة) (1) ولأن من وجب العشر في زرعه، وجب ربع العشر في ماله ولأن الطفل يجب في ماله نفقة الأقارب، وقيم المتلفات فالزكاة كذلك.
لنا قوله عليه السلام (رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق) (2) ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي، فلا تجب في أموالهما ولأنها عبادة يفتقر أداؤها النية، فلا يجب على من تعذر عليه ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (ليس في مال اليتيم زكاة) (3) وجواب ما استدلوا به الطعن في الرواية، فقد حكى بعض أصحاب الحديث أنها موقوفة على عمر ومع الاحتمال لا تكون حجة وأما القياس على العشر