إجراء أصالة الظهور في كل واحد من ظواهره لحصول المعارضة.
الخامس: ان حمل الكلام على ظاهره تفسير للقرآن بالرأي، وهو منهي عنه في النصوص الكثيرة.
وهذه الوجوه مردودة..
اما الأول: فلانه لم يعلم ان المراد من القرآن كل آية منه بنحو العموم الاستغراقي، بل يمكن ان يراد منه مجموع آيات القرآن وتمامها، فلا دلالة له على عدم حجية الظواهر منه وعدم معرفتها لغيرهم (عليهم السلام)، ولو سلم انه ظاهر في نفسه في إرادة كل آية والجميع لا المجموع، فلا بد من حمله على المجموع في هذه النصوص جمعا بينها وبين ما ورد من النصوص المتضمنة للارجاع إلى كتاب الله تعالى والاستدلال ببعض آياته (1)، مما يكشف عن حجية الظاهر منه لغيرهم (عليهم السلام)، وإلا فلا معنى للارجاع إليه ولا الاستدلال به.
واما الثاني: فلانه لا يحتوي على المضامين العالية بتمام آياته، بل في بعضها، فلا ينافي غموضها حجية غيرها من الظواهر التي لا غموض فيها ولا لبس في دلالتها.
واما الثالث: فلان الظاهر ليس من المتشابه، لان الظاهر هو ما يتضح معناه، وهو خلاف المتشابه الخفي معناه.
واما الرابع: فلانه وان علم اجمالا بطرؤ ما يخالف الظاهر من مخصص وغيره، لكنه يعلم انه لو تفحص عنه لعثر به وظفر، فمع الفحص عما يخالف ظاهر ما وعدم وجدانه يعلم بان ذلك الظاهر خارج عن دائرة المعلوم بالاجمال، فلا مانع من الاخذ به.
واما الخامس: فلان الممنوع عنه هو التفسير بالرأي، وحمل الكلام على