معرفة المراد من القرينة، لان المتكلم نصبها لتعين مراده، فمع اجمال القرينة يكون الكلام مجملا.
وفي الثاني، لا يكون الكلام مجملا، إذ رفع اليد عن ظهوره من باب مزاحمته بما هو أظهر منه، ومع فرض الاجمال لا مزاحمة ولا تنافي، فيؤخذ بظاهر الكلام، ولا يعتنى بالكلام المجمل.
وعليه، فاحتفاف الكلام بمحتمل القرينية لا يستلزم اجماله بقول مطلق، بل في صورة دون أخرى فالتفت.
ثم إن للمحقق الأصفهاني تعليقة متينة مختصرة على قوله: " فان أحرز بالقطع ". وبيانها: ان المراد بالظهور المبحوث عنه ان كان هو الظهور الذاتي للفظ، وهو ظهور اللفظ في المعنى لو خلي ونفسه بلا ضم قرينة حالية أو مقالية، لم تصح المقابلة بين صورة احرازه وصورة عدم احرازه بجميع أقسامها، بل تختص المقابلة بين صورة احرازه والقسم الثالث من صورة عدم احرازه، إذ الظهور الذاتي في مورد احتمال القرينة أو قرينية الموجود محرز لا تشكيك فيه.
وان كان هو الأعم من الظهور الفعلي والذاتي صحت المقابلة كما لا يخفى (1).
ولكن يرد عليه:
أولا: ان احتمال القرينة المنفصلة يلزم أن يكون خارجا عن محل البحث لاحراز الظهور الفعلي في مورده، إذ القرينة المنفصلة لا تصادم أصل الظهور، مع أنه يحتاج في نفيه إلى أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور، فهو من موارد هذا الأصل، مع أنه لا يدخل في كلام الكفاية.
وثانيا: ان احتمال خلاف الظاهر قد ينشأ عن غير احتمال وجود القرنية، كما لو قطع بعدم القرينة لكنه احتمل إرادة خلاف ظاهره، اما لحكمة في عدم