ثم إن هناك اشكالا في حجية قول اللغوي أشار إليه المقرر الكاظمي (قدس سره) في تقريراته. وتوضيحه - بناء على عدم حجية الامارة في لوازم مؤداها العقلية والعادية مطلقا، أو انها حجة في خصوص اللوازم التي يستلزم قيام الامارة على المدلول المطابقي قيام أمارة من فصيلتها عليها، أعني على اللوازم، بحيث تكون هناك أمارتان إحداهما على المدلول المطابقي والأخرى على المدلول الالتزامي، كما في باب الخبر فان الخبر بشئ خبر بلوازمه، فحجية الامارة في مثل ذلك بنفس العنوان التي تكون به حجة بالنسبة إلى المدلول المطابقي لا من باب حجية الامارة في لوازمها -: ان موضوع الأثر الشرعي العملي ليس هو تعيين الموضوع له، وانما هو إرادة المتكلم للمعنى من اللفظ، ومن الواضح ان اللغوي يخبر عن الموضوع له، وإرادة المتكلم استعماله المعنى الموضوع له ليس من اللوازم العرفية الواضحة، كي يكون الاخبار بالوضع إخبارا بها أيضا. نعم هي لازم عقلي - على ما عرفت بيانه سابقا -، اذن فما يتكفله قول اللغوي ليس موضوعا للأثر الشرعي العملي فلا معنى للتعبد بلحاظه، ولا يمكن تصحيح التعبد بقوله بلحاظ لازمه، إذ المفروض ان الامارة ليست حجة في مثل هذا اللازم. ولا يحصل العلم بإرادة المتكلم هذا المعنى بعد فرض ان قول اللغوي لا يفيد أكثر من الظن، ولذا احتاج إلى التعبد، ولا يترتب على قول اللغوي انعقاد ظهور للفظ في المعنى كي يكون اعتباره بلحاظ تنقيح أحد مصاديق أصالة الظهور. بل لو فرضنا ان الوضع يلازم عرفا ظهور الكلام في المعنى أو إرادة المتكلم للمعنى الموضوع له بحيث يكون اخباره عن الوضع اخبارا عن ظهور اللفظ في المعنى أو عن إرادة المتكلم المعنى الموضوع له، فلا ينفع في اثبات حجية قول اللغوي وان قامت امارة على اللازم من قبيل الامارة على المدلول المطابقي. وذلك لأنه لا يعلم قيام السيرة على حجية قول اللغوي في كل امر، بل المتيقن قيامها على حجيته في تعيين الموضوع له لا المطلق
(٢٣٤)