الاخبار المتعارضة لا مطلق الدليلين المتعارضين، بل القاعدة تقتضي التساقط والمرجع هو القواعد العامة في موضوع الآية. وفي مثل مورد الآية المزبورة يدور الامر - في حكم المدة بين النقاء والغسل - بين التمسك باستصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء، أو بعموم قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) (1) بناء على عمومه الأزماني، إذ المتيقن خروج زمان الحيض عنه.
فهذا المورد من موارد مسألة دوران الامر بين استصحاب حكم المخصص أو العمل بعموم العام الأزماني، وهي مسألة ذات بحث طويل يأتي في محله من باب الاستصحاب ان شاء الله تعالى. وقد تعرض صاحب الكفاية إلى هذا الامر وبنحو ما افاده الشيخ. إلا أنه ناقشه في نسبة القول بتواتر القراءات إلى المشهور، فذكر: انه لا أصل له، وانما الثابت التزام المشهور بجواز القراءة بكل قراءة لا أكثر.
ولا يخفى ان هذا الامر لا يتحمل أكثر من البيان المزبور، إذ البحث في تواتر القراءات وعدمه وغير ذلك ليس من شؤون مباحث الأصول. وانما له محل آخر فلا بد من ايقاع البحث ههنا بنحو الترديد وعلى حسب اختلاف المباني في تلك المسائل القرآنية. (*) * * *