ظاهره ليس تفسيرا، لان التفسير هو كشف القناع، والظاهر لا قناع له ولا سترة، ولو سلم انه تفسير فليس هو تفسيرا بالرأي، إذ المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، كحمل اللفظ على غير معناه لرجحانه بنظره، فلا يكون حمل الكلام على ظاهره تفسيرا بالرأي، فلا يشمله المنع (1).
هذا تلخيص ما جاء في الكفاية من الرد على الوجوه المتقدمة مع بعض توضيح وبذلك يظهر انه لا مجال لدعوى الأخباريين، بل ظواهر الكتاب حجة كغيرها.
نعم، قد يتوقف من العمل بالظواهر الكتابية لشبهة أخرى غير ما ذكره الأخباريون، وهي: دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن، وهو يمنع من العمل بظواهر الكتاب للعلم بسقوط بعض ما له دخل في تغيير دلالة الظاهر.
والجواب عنها - كما في الكفاية - بان دعوى التحريف وان كانت غير بعيدة، لكنها لا تستلزم المنع عن حجية ظواهر الكتاب، لعدم العلم بكون التحريف موجبا للخلل فيها، إذ التحريف أعم من أن يكون باسقاط جملة مستقلة عن غيرها في المفاد. أو باسقاط ما يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من غيرها. ولو سلم انه موجب للاخلال بالظاهر، فلم يعلم انه واقع في آيات الاحكام، وطرفيتها للعمل الاجمالي لا يجدي بعد أن لم تكن ظواهر غير آيات الاحكام حجة، لخروجها عن محل الابتلاء والعمل، فلا معنى لحجيتها لان الحجية بلحاظ العمل، فتكون أصالة الظهور في ظواهر الاحكام بلا معارض.
نعم، لو كان الخلل المحتمل من القرائن المتصلة كان مخلا بالحجية، لعدم انعقاد الظهور مع احتمال القرينة المتصلة (2).