تحت اختيار المكلف، وهكذا إذا كان موضوعا في بعض صوره.
وعليه: فلا بد ان يراد من النهي عن النقض هو النهي عن النقض عملا، بمعنى انه يجب عليه ان يبقى على عمله السابق (1) ولا يخفى ان الابقاء العملي لازم لامرين: اليقين بالحكم ونفس الحكم.
وعليه، فيصلح الدليل للتعبد ببقاء اليقين وببقاء المتيقن بنحو الاستعمال الكنائي، بان يستعمل في اللازم ويراد به الملزوم، فيستعمل في النهي عن النقض العملي لليقين ويقصد به التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن. وإذا ثبت صلاحية الدليل لبيان كلا الاحتمالين فالمتعين ان يراد به التعبد ببقاء المتيقن لوجهين:
الأول: ان المسؤول عنه في صحيحة زرارة أولا هو وجوب الوضوء بالخفقة والخفقتين، فنفاه الإمام (عليه السلام)، ثم سئل (عليه السلام) عن وجوبه في مورد الشك في تحقق النوم، فنفاه أيضا وطبق فيه قاعدة الاستصحاب، فالمنفي في كلام الإمام (عليه السلام) هو نفس الحكم المسؤول عنه وهو وجوب الوضوء أو ارتفاع الطهارة، لوحدة المسؤول عنه في الشبهة الموضوعية مع المسؤول عنه في الشبهة الحكمية، والسؤال في الشبهة الحكمية عن الحكم - كما عرفت -.
وعليه، فتطبيق الاستصحاب في مورد بيان عدم انتقاض الطهارة ووجوب الوضوء يكشف عن أن المجعول نفس المتيقن السابق، فقوله (عليه السلام):
" لا " في جواب السائل في قوله: " فان حرك في جنبه... " يراد به عدم وجوب الوضوء. وذلك لا يعني الا جعل المتيقن لا اليقين، إذ جعل اليقين لا يرجع إلى نفي الوجوب شرعا.
الثاني: ان الطهارة الحدثية شرط للصلاة بوجودها الواقعي لا بوجودها العلمي، فجعل اليقين بها لا ينفع في ترتب اثرها عليها من الدخول في الصلاة