قهرية نظير تأثير الأسباب التوليدية في مسبباتها كالنار في الاحراق. وانما هي بلحاظ ما يترتب على الموافقة والمخالفة من ثواب وعقاب، وهذا الملاك بعينه ثابت في صورة الجهل البسيط واحتمال الامر، إذ يقطع بترتب الثواب عند الاتيان بالعمل ويحتمل العقاب - مع غض النظر عن المعذر -، وهذا يكفي في الداعوية نحو الفعل، وعليه فلا يتوقف امكان الداعوية على الوصول.
والنتيجة: ان ما ذكره الأصفهاني (قدس سره) غير مسلم.
وقد حاول بعض الاعلام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بوجه مؤلف مما افاده صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني ببيان: ان التنافي بين الحكمين ان كان بلحاظ المبدأ وهو الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة، فلا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لان الحكم الظاهري ناشئ عن مصلحة في نفسه لا في متعلقه. وان كان بلحاظ المنتهى وهو مقام الامتثال فلا تنافي أيضا لان الحكم الظاهري ثابت في صورة الجهل والحكم الواقعي لا داعوية له في هذا الفرض.
وانتهى ملخصا (1).
أقول الحكم التكليفي بجميع مباني حقيقته من كونه الانشاء بداعي جعل الداعي أو جعل الفعل في العهدة أو غيرهما يتقوم بامكان داعويته اما من جهة انه مقوم لحقيقته أو لازم لها ولا يتخلف عنها، ففي المورد الذي لا يمكن الانبعاث يلغو جعل الحكم. ولأجل ذلك اعترف القائل بامتناع جعل التكليف في صورة الجهل المركب على خلافه وصورة الغفلة لعدم تصور الداعوية فيه.
وقد صححه في صورة الجهل البسيط والتردد بامكان الانبعاث احتياطا.
لكن يشكل: بأنه مع قيام الامارة على خلاف الواقع وكان مفادها حكما إلزاميا - كما لو قامت الامارة على الحرمة وكان الواقع الوجوب - يمتنع بقاء الواقع لعدم