وأطال (قدس سره) في مناقشته بان مراده من الحكم الشأني..
ان كان ثبوت الحكم في مرتبة ثبوت ملاكه. ومقتضيه. وبعبارة أخرى: ليس الموجود سوى ملاك الحكم، فهو التزام بالتصويب وعدم وجود حكم يشترك فيه العالم والجاهل.
وان كان ثبوت حكم حقيقي في الواقع، ولكنه حكم أولي لا يتنافى مع عروض عنوان ثانوي يغيره كموارد الضرر والحرج، فهو يستلزم أن يكون قيام الامارة على الخلاف موجبا لانقلاب الواقع كانقلابه بعروض الضرر، وهو التزام بالتصويب أيضا.
وان كان ثبوت حكم مهمل من حيث ما يطرء عليه من العناوين فهو غير معقول، لان الاهمال في مقام الثبوت محال، وانما الاهمال المعقول هو الاهمال في مقام الاثبات.
هذا إذا كان مراده من الشأني غير الانشائي. واما إذا أريد به الانشائي كما هو ليس ببعيد، فيرده ما ثبت من أن الأحكام الشرعية ليست الا احكاما فعلية حقيقية ثابتة لموضوعاتها المقدرة الوجود، وانه ليس لدينا الا مقام الجعل وهو الانشاء ومقام المجعول وهو الحكم، وهو لا يخلو اما أن يكون مقيدا بغير من قامت عنده الامارة أو مطلقا، فعلى الأول يستلزم التصويب وعلى الثاني يكون فعليا لحصول موضوعه ويستحيل تخلفه عن موضوعه.
هذا ملخص ما افاده (قدس سره) (1) والذي يؤاخذ به:
أولا: نسبة هذا الوجه إلى صاحب الكفاية وعدم تعرضه إلى الوجه الثالث الذي ذكره في الكفاية بقليل ولا كثير، مع تبني صاحب الكفاية له والتزامه به كما أشرنا إليه، وعدوله عن الالتزام بكون الحكم الواقعي انشائيا.