وعليه، فالحكم الواقعي في موارد ثبوت الحكم الظاهري لا داعوية له لا فعلا ولا امكانا، فبتعدد مرتبة الحكمين ارتفع محذور التنافي بينهما في مقام الامتثال فلا مانع من اجتماعهما (1).
ويؤاخذ هذا الوجه بشؤونه من جهات ثلاث:
الأولى: ان ما ذكره من عدم عود مصلحة إلى المكلف - بالكسر - في موارد الاحكام غير تام على اطلاقه، إذ هو مسلم بالنسبة إلى المبدأ العلى جل اسمه.
واما بالنسبة إلى النبي (صلى الله عيه وآله) أو الولي (عليه السلام) فغير مسلم لتصور مصلحة عائدة إليهما من الأفعال، ولو بلحاظ كمال الأمة المنسوبة إليهم فإنه مما يوجب تحقق الشوق إلى ما يوجب كمالها، نظير الشوق لما فيه مصلحة الابن خاصة باعتبار انتسابه إلى أبيه.
و عليه، فتحقق الإرادة والكراهة في نفس النبي (صلى الله عليه وآله) أو الولي (عليه السلام) ممكن.
الثانية: فيما ذكره من أن حقيقة الحكم جعل ما يمكن أن يكون داعيا، وان امكان الداعوية لا ثبوت له الا في حال الوصول، فان لازمه كون الاحكام الفعلية مقيدة بالوصول بنحو الوجوب المشروط، إذ لا معنى للجعل في حال عدم الوصول بعد عدم امكان الداعوية، والمفروض ان الحكم حقيقته جعل ما يمكن أن يكون داعيا. وعليه فلا يكون فعليا قبل الوصول نظير الواجب المشروط بغير الوصول. وهذا خلاف ما التزم به من أن الفعلية من قبل المولى تتحقق قبل الوصول.
الثالثة: فيما ذكره من أن امكان الداعوية لا يثبت الا في حال الوصول فإنه ممنوع وذلك: لان داعوية الامر نحو متعلقه في صورة العلم ليست تكوينية * (هامش) (1) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 2 / 42 - 43 - الطبعة الأولى. (*)