والاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام، وان كان الاذن لاجل مصلحة فيه لا لاجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه.
وقد وقع الكلام في بيان جهة الاشكال في مورد أصالة الإباحة وما هو المنظور في كلام الكفاية؟.
فذهب البعض إلى أنه استدراك من الوجه الأول، حيث إنه لا معنى لجعل الحجية في أصالة الإباحة شرعا، بل المجعول رأسا هو الترخيص والاذن.
ولا يخفى ما في هذا التوجيه، فإنه خلاف صريح العبارة كقوله: " وان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه... "، فإنه صريح في أنه استدراك عن الوجه الثاني الذي يرجع إلى الالتزام بكون الحكم الظاهري طريقيا ناش عن مصلحة في نفسه.
ثم إنه لو انحلت المشكلة بالالتزام بالوجه الثاني في موارد بعض الأصول - كما يراه الموجه - فأي معنى لقوله: " فلا محيص إلا عن الالتزام... ".
وعليه، فما يوجه به كلامه (قدس سره) بعد البناء على أنه استدراك من الوجه الثاني هو ان يقال: ان التضاد بين الاحكام من ناحية المبادئ، فالتضاد بين الوجوب والحرمة من جهة اجتماع الكراهة والإرادة في شئ واحد لا من جهة أنفسهما، ولكن إذا فرض وجود مصلحة في الفعل تدعو إلى ارادته واقعا ومصلحة في نفس الاذن في تركه ظاهرا كان وجود المصلحة في نفس الاذن موجبا لكون المولى لا اقتضاء نفسيا بالنسبة إلى الفعل، وهو يتنافى مع ارادته الفعل.
ولكن هذا التوجيه صوري لا أكثر، إذ يرد عليه:
أولا: ان مقتضاه سراية الاشكال إلى موارد قيام الامارة على الإباحة ولا اختصاص له بمورد الأصل العملي.
وثانيا: انه ما الفرق بين الاذن وسائر الاحكام؟ فكما أن مصلحة الاذن تلازم كون المولى لا اقتضاء نفسيا بالنسبة إلى الفعل والترك المنافي لإرادة الفعل