له، لان قوام الداعوية بالوصول ومع الشك ليس إلا الحيرة والتردد. فيحتاج في شموله لهذه الحال متمم الجعل.
وعليه: فلا بد من ملاحظة ملاك الحكم الواقعي فهل هو مهم بحيث يلزم استيفائه في ظرف الجهل كموارد الاعراض في الجملة أو لا؟.
ففي المورد: لا بد من متمم الجعل لاستيفاء الغرض وهو ايجاب الاحتياط. ولا يخفى انه لا ينافي الحكم الواقعي لأنه متفرع عليه وقد اخذ في موضوعه الحكم الواقعي فكيف ينافيه.
واما في الثاني: فللمولى ان يوكل المكلف إلى ما يحكم به عقله من براءة كما في الشبهة البدوية أو اشتغال كما في الأقل والأكثر عند بعض. ولو أن يجعل البراءة المؤمنة عن الواقع وهي لا تنافي الواقع لأنها في طوله ومتفرعة عليه.
ثم إنه بعد فصل طويل يتعرض إلى بيان حقيقة وجوب الاحتياط والبحث في أن المؤاخذة على وجوب الاحتياط أو عند خصوص مصادفة الواقع.
فيبين ان وجوب الاحتياط حيث إنه ناشئ عن المحافظة على ملاك الواقع ففي مورد المصادفة يكون عين الواقع وليس غيره. وفي مورد المخالفة لا يكون الا حكما صوريا لا وجود له حقيقة.
ومن هنا ذهب إلى أن العقاب يختص بصورة المصادفة الا ان يقال بثبوت العقاب في مورد التجري.
هذا خلاصة ما ورد في أجود التقريرات (1).
وهو لا يخلو عن اشكال من جهات عديدة:
الأولى: ما ذكره من تعدد جهتي الشك، وان ثبوت الحكم الواقعي بنتيجة الاطلاق بلحاظ الجهة الأولى دون الثانية، ولثبوت الحكم الظاهري بلحاظ