الانشائي لا أكثر.
وان أريد ان الموضوع مركب من جزئين: أحدهما: الحكم الانشائي، وهو محرز بالتعبد، والاخر: قيام الامارة وهو محرز بالوجدان فتترتب الفعلية كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض اجزائها بالتعبد وبعضها الاخر بالوجدان.
ففيه: ان الجزء الاخر ليس هو مجرد قيام الامارة بل هو قيام الامارة على الواقع الذي هو عبارة أخرى عن مصادفة الامارة للواقع. وهذا غير ثابت لا وجدانا ولا تعبدا إذ لا نظر لدليل الحجية إلى اثبات المصادفة والتعبد بها.
وبعبارة أخرى: ان قيام الامارة لوحظ بنحو التقييد لا التركيب، ومن الواضح ان لازم دليل الحجية ليس إلا احراز قيام الامارة على الواقع التنزيلي لا الواقع الحقيقي، فلا يثبت الموضوع المقيد لا وجدانا ولا تعبدا.
الثاني: ان الالتزام بكون الحكم الواقعي انشائيا لا ينفي احتمال فعلية الواقع، ولازمه تحقق احتمال اجتماع الحكمين الفعليين وهو محال لان احتمال اجتماع الضدين محال كنفس اجتماعهما (1).
وهذا الاشكال غير واضح المرمى، وهو بظاهره مندفع، إذ نظير هذا.
الاحتمال يتأتى على ما اختاره (قدس سره) من وجه الجمع، إذ يقال له: ان الالتزام بكون الحكم الواقعي فعليا من جهة دون أخرى لا ينفي احتمال فعلية الواقع التامة، فيلزم محذور احتمال اجتماع الحكمين الفعليين، فإن أجاب عن نفسه بانحصار الحل فيما ذكره فلا احتمال. فلاحظ.
ومنها: ما أشار إليه في الكفاية أيضا: من تعدد مرتبة الحكمين الظاهري والواقعي واختلافهما، فان الحكم الظاهري بما أن موضوعه الجهل بالواقع يكون