القطاع، بل يعم غيره لعدم إجزاء الامر التخيلي - كما حقق في مبحث الاجزاء -.
وان أريد وجوب ردعه عن قطعه ورفعه عنه وتنبيهه على مرضه أو يقال له: ان الله لا يريد منك الواقع إذا كان غافلا عن القطع بحيث تلتبس عليه المغالطة، فهو حق أيضا في موارد القطع بخلاف الواقع مما يرتبط بالنفوس والاعراض والأموال التي تجب المحافظة عليها، لكنه لا يختص بقطع القطاع بل يعم مطلق القطع المخالف للواقع ولو كان متعارفا.
وان أريد انه حال العلم بحكم الشاك فهو ممنوع، إذ القاطع بالحكم لا يمكن ارجاعه إلى احكام الشك من الأصول العملية لعدم شمولها له، فنفي حجية قطعه يعني تركه متحيرا متخبطا لا يعرف ما يقوم به. هذا ملخص ما أفاده الشيخ (1).
والعمدة في وجه المناقشة التي ترتبط بما نحن فيه هو الشق الأخير من الترديد. وهو عدم امكان فرض العالم بحكم غير العالم وارجاعه إلى حكم الشاك. وهو الذي يرتبط بمنع عدم حجية القطع.
وكلامه لأول وهلة يظهر منه انه (قدس سره) أغفل المناقشة من هذه الجهة ونقل المناقشة إلى موضوع آخر لا يمت لدعوى عدم حجية القطع بصلة.
وعلى كل فمناقشة الشيخ المزبورة متينة وجيهة.
واما ما جاء في أجود التقريرات من مناقشة الدعوى المزبورة بان حجية القطع ذاتيه فلا يمكن تخلفها عنه في مورد من الموارد.
ففيه: انه لم يتقدم ان حجية القطع من ذاتياته، وانما تقدم انها بحكم العقل وادراكه، فلا بد من ايقاع البحث في أن العقل هل يدرك حجية القطع مطلقا أو في بعض صوره.