والذي ينبغي ان يقال في المقام: هو ان الكل عبارة عن الاجزاء بالأسر، أي مجموع الاجزاء منضما بعضها مع بعض، فهي بشرط الاجتماع تكون عين الكل، لا هي لا بشرط، كما في التقرير، والاجزاء انما تكون لا بشرط. واعتبار الكل و الاجزاء على هذا الوجه مما لا اشكال فيه.
ولكن مع ذلك اشكال دخول الاجزاء في محل النزاع بعد على حاله، لأنه هب ان الاجزاء انما تكون لا بشرط، والكل يكون بشرط الانضمام، الا ان اللابشرط لما كان يجتمع مع الف شرط من دون ان يكون ذلك موجبا لتبدل في ذاته وتغير في حقيقته، فالفاتحة التي تكون لا بشرط هي بعينها الفاتحة التي تكون منضمة إلى السورة والركوع والسجود وغير ذلك من اجزاء الصلاة، فان لا بشرطيتها لا يمنع عن انضمام الغير معها، والمفروض ان الفاتحة التي تكون منضمة إلى غيرها واجبة بالوجوب النفسي المتعلق بالكل، وليس هناك ذات أخرى وشئ آخر يكون واجبا بالوجوب المقدمي.
وحاصل الكلام: ان اعتبار الجزء لا بشرط واعتبار الكل بشرط الانضمام، لا يدفع اشكال كون ما وجب بالوجوب النفسي يلزم ان يكون واجبا مقدميا لنفسه بناء على دخول الاجزاء في محل النزاع، فان الاجزاء التي اعتبرت لا بشرط هي بعينها تكون منضما بعضها مع بعض، لما عرفت من أن اللاشرطية لا تنافى الانضمام، وما يكون واجبا بالوجوب النفسي هو هذه الاجزاء المنضمة بعينها، فيعود محذور كون الشئ واجبا مقدميا لنفسه الواجب بالوجوب النفسي حسب الفرض.
هذا حاصل ما افاده شيخنا الأستاذ مد ظله في تقريب الاشكال في الدورة السابقة على ما حكى عنه، وكان الاشكال كان قويا في نظره سابقا ورجح قول من قال بخروج الاجزاء عن محل النزاع، ولكنه في هذه الدورة قد ضعف الاشكال و بنى على دخول الاجزاء في محل النزاع.
وحاصل ما افاده في وجه ذلك: هو ان المراد من البشرط الشيئية التي هي عبارة عن الكل ليس مجرد انضمام الاجزاء بعضها مع بعض بمعنى مجرد الاجتماع في الوجود، حتى يقال: ان لا بشرطية الاجزاء لا ينافي هذا الانضمام والاجتماع في