البناء والاعراب لها، والموضوع في علم الصرف هي الكلمة من حيث خصوص لحوق الصحة والاعتلال لها، فيكون المايز بين علم النحو والصرف هو الموضوع المتحيث بالحيثية الكذائية.
وبعد ذلك، لا موجب لدعوى ان تمايز العلوم بتمايز الاغراض، مع أن هناك مايز ذاتي في الرتبة السابقة على الغرض.
وما يقال: من أن الموضوع في علم المعاني هو الكلمة القابلة للحوق البناء و الاعراب لها، فيرتفع المايز بين علم النحو وعلم المعاني فضعفه ظاهر، إذا لموضوع في علم المعاني، ليس هو الكلمة من حيث لحوق الاعراب والبناء لها، بل هو الكلمة من حيث لحوق الفصاحة والبلاغة لها، وان كان لحوق الفصاحة والبلاغة لها في حال لحوق البناء والاعراب لها، الا ان كون الكملة في حال كذا موضوعا لعلم لا يكون البحث في ذلك العلم عن ذلك الحال غير كون الكلمة موضوعا بقيد ذاك الحال فتأمل.
وبما ذكرنا من قيد الحيثية يظهر:
ان البحث في جل مباحث الأوامر والنواهي مما يرجع البحث عن مفاهيم الألفاظ ومداليل صيغ الأمر والنهي، يكون بحثا عما يلحق موضوع علم الأصول و ليس من المعاني اللغوية، إذ البحث في تلك المباحث انما يكون من حيثية استنباط الحكم الشرعي، وان كان عنوان البحث أعم، الا ان قيد الحيثية ملحوظ فتأمل.
وإذا عرفت ما ذكرناه: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات، فلا يهمنا البحث عن أن عوارض الجنس من العوارض الذاتية أو العوارض الغريبة، ونفصل القول في اقسام كل منها، فليطلب من المطولات.
بقى في المقام البحث عن الجهة الثالثة وهي البحث عن موضوع خصوص علم الأصول.
فقيل:
ان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بذواتها، أو بوصف كونها أدلة.