الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ٧
الصفحة التي قبل الأخيرة من الجزء الثالث المكتوب بخط المؤلف
(٧)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
5
7
9
11
12
13
14
15
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب الربا والصرف
11
2
يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون
11
3
وكل مطعوم. وفيه فوائد
12
4
لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن
16
5
الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ
17
6
للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان
17
7
اللحم أجناس باختلاف أصوله
18
8
وكذلك اللبن
18
9
اللحم والشحم والكبد أجناس
19
10
لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
23
11
في بيعه بغير جنسه وجهان
23
12
لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد
25
13
ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
26
14
جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
26
15
مطبوخه بمطبوخه
27
16
وخبزه بخبزه
27
17
إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
27
18
بيع عصيره بعصيره
28
19
ورطبه برطبه
28
20
لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه
28
21
في بيعه بغير جنسه وجهان
29
22
ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ
29
23
فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب
30
24
يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف
31
25
لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين
32
26
لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ
33
27
إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ
35
28
المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
38
29
ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان
39
30
ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ
41
31
جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون
41
32
في النساء روايتان
42
33
مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان
42
34
لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين
44
35
الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع
45
36
إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد
45
37
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
50
38
تنبيهات
51
39
يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام
52
40
باب بيع الأصول والثمار
54
41
من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها
54
42
إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ
54
43
إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ
56
44
إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ
57
45
إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد
58
46
من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع
60
47
متروكا في رؤوس النخل
60
48
كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد
62
49
كالعنب والتين والرمان والجوز
62
50
ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري
62
51
ما خرج من أكمامه كالورد والقطن
63
52
الورق للمشتري بكل حال
63
53
إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري
63
54
إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري
64
55
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه
65
56
الحصاد واللقاط على المشتري
66
57
فإن باعه مطلقا: لم يصح
67
58
لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه
67
59
ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله
67
60
القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ
68
61
إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع
69
62
إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع
74
63
تختص الجائحة بالثمن
76
64
وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
77
65
صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها
78
66
هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟
78
67
بدو الصلاح في ثمرة النخل
80
68
من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
81
69
فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ
81
70
قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ
83
71
باب السلم
84
72
لا يصح السلم إلا بشروط سبعة
84
73
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع
84
74
فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ
85
75
وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ
87
76
وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين
87
77
لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها
88
78
الحوامل من الحيوان
88
79
لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود
91
80
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ
91
81
وإن شرط الأردأ فعلى وجهين
94
82
وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه
94
83
لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر
95
84
إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله
95
85
فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح
96
86
لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح
96
87
في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان
97
88
الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن
97
89
فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح
98
90
إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة
98
91
لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين
99
92
لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين
100
93
إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا
101
94
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ
102
95
فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح
103
96
إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر
103
97
السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد
104
98
هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟
106
99
فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
106
100
السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح
107
101
لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ
107
102
يكون الوفاء مكان العقد
108
103
إن شرطه في غيره: صح
108
104
لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
108
105
ولا هبته
109
106
ولا أخذ غيره مكانه
109
107
ولا الخوالة به
110
108
يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس
110
109
لا يجوز لغيره
112
110
يجوز الإقالة في السلم
112
111
يجوز في بعضه في إحدى الروايتين
113
112
إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه
113
113
إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه
114
114
إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ
115
115
هل يقع قبضه للآمر؟
115
116
إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح
116
117
وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟
116
118
وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.
116
119
إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
120
120
إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله
121
121
هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟
122
122
باب القرض
123
123
يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما
123
124
يثبت الملك فيه بالقبض
125
125
لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله
126
126
فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله
126
127
ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان
127
128
يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها
129
129
يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله
130
130
لا يجوز شرط يجر نفعا
131
131
إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه
132
132
إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما
133
133
إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه
134
134
إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها
135
135
باب الرهن
137
136
يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
139
137
يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ
140
138
يجوز رهن المشاع
141
139
فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة
142
140
لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه
142
141
مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
144
142
لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر
147
143
لا يلزم الرهن إلا بالقبض
149
144
فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه
151
145
استدامته شرط في اللزوم
152
146
تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ
153
147
إن وطئ الجارية فأولدها الخ
155
148
أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن
156
149
لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه
157
150
نماء الرهن وكسبه من الرهن
158
151
أرش الجناية عليه من الرهن
158
152
مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا
159
153
إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
160
154
لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين
160
155
إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه
160
156
وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه
161
157
إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ
162
158
إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه
163
159
وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن
163
160
إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ
163
161
إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن
165
162
فإن عزلهما: صح عزله
166
163
إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان
166
164
إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن
168
165
إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ
171
166
إن أقر أنه كان جنى
171
167
أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ
172
168
إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك
172
169
إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع
174
170
إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.
175
171
كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
176
172
إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به
177
173
إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ
178
174
إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن
179
175
إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به
180
176
إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟
180
177
إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.
182
178
فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
182
179
إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ
185
180
إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن
185
181
إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد
187
182
وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ
187
183
وولده حر لا يلزمه قيمته
187
184
باب الضمان
188
185
هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق
189
186
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
190
187
لا يصح إلا من جائز التصرف
190
188
إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه
192
189
لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ
192
190
ولا من عبد بغير إذن سيده
193
191
إن ضمن بإذن سيده: صح
194
192
هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟
194
193
لا يعتبر معرفة الضامن لهما
195
194
ولا كون الحلق معلوما
195
195
يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره
197
196
لا تبرأ ذمته قبل القضاء
197
197
يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ
198
198
لا يصح ضمان دين الكتابة الخ
199
199
لا يصح ضمان الأمانات. الخ
200
200
الأعيان المضمونة
200
201
إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ
204
202
إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ
206
203
إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ
207
204
إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟
208
205
هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟
208
206
إن ضمن المؤجل حالا. الخ
209
207
الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به
209
208
تصح ببدن من عليه دين
209
209
تصح بالأعيان المضمونة
209
210
تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها
210
211
لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص
210
212
ولا بغير معين، كأحد هذين
210
213
إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ
212
214
لا تصح إلا برضى الكفيل
213
215
متى أحضر المكفول به وسلمه
214
216
إن مات المكفول به وسلمه
214
217
إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ
215
218
إن تعذر إحضاره مع بقائه
216
219
إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره
216
220
إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة
217
221
إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما
217
222
إن كفل واحد لاثنين
218
223
باب الحوالة
222
224
لا تصح إلا بثلاثة شروط
223
225
الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل
225
226
الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال
227
227
إن ظنه مليئا، فبان مفلسا
228
228
إذا أحال المشتري البائع بالثمن
229
229
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة
229
230
قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك
231
231
إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ
231
232
إن قال: أحلتك بدينك الخ
233
233
باب الصلح
234
234
الصلح على جنس الحق
234
235
لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع
236
236
ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة
236
237
لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا
236
238
إن وضع بعض الحال وأجل باقيه
236
239
إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه
237
240
إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما
238
241
إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ
238
242
إن دفع المدعى عليه العبودية
238
243
النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه
239
244
إن كان بغير الأثمان فهو بيع
239
245
إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار
240
246
إن صالحت المرأة بتزويج نفسها
240
247
يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
242
248
إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت
243
249
وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح
244
250
إن صالح الأجنبي لنفسه
245
251
يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا
246
252
إن صالح سارقا عن حد
247
253
تسقط الشفعة
248
254
إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح
248
255
يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه
251
256
فإن كان البيت غير مبنى لم يجز
251
257
إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها
252
258
إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز
252
259
إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم
253
260
لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا
254
261
ولا دكانا
256
262
ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله
257
263
فإن صالح عن ذلك بعوض الخ
257
264
إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ
258
265
لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله
258
266
لم يملك نقله إلى داخل منه
259
267
ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك
261
268
وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
262
269
ليس له وضع حشبه على جدار المسجد
263
270
إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه
265
271
إن بناه بآلة من عنده فهو له
267
272
فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته
268
273
إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ
270
274
ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته
270
275
فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة
270
276
كتاب الحجر
272
277
الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير
272
278
فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته
273
279
إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان
273
280
إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه
275
281
إن أصر: باع ماله. وقضى دينه
276
282
إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض
277
283
إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله
279
284
إن كان له مال لا يفي بدينه
281
285
يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام
282
286
أحدها: تعلق حق الغرماء بماله
282
287
إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ
285
288
الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه
286
289
فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع
293
290
والزيادة للمفلس
294
291
إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس
295
292
إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس
295
293
إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع
298
294
الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله
302
295
ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم
303
296
وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه
304
297
يعطى المنادى أجرته من المال
304
298
ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه
305
299
فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال
305
300
ثم بمن له عين مال يأخذها
306
301
ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء
306
302
من مات وعليه دين مؤجل
307
303
إن ظهر غريم بعد قسم ماله
316
304
إن بقي على المفلس بقية وله صنعة
317
305
لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم
317
306
إن كان للمفلس حق له به شاهد
318
307
الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس
318
308
الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه
318
309
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض
319
310
إن جنوا فعليهم أرش الجناية
320
311
متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ
320
312
البلوغ: يحصل بالاحتلام
320
313
تزيد الجارية بالحيض والحمل
320
314
الرشد: الصلاح في المال
322
315
لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ
322
316
وقت الاختبار: قبل البلوغ
323
317
لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب
323
318
ثم لوصيه. ثم للحاكم
324
319
لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ
325
320
لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ
325
321
لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال
325
322
وتزويج إمائهما والسفر بمالهما
326
323
والمضاربة به وله دفعه مضاربة
327
324
وله بيعه نساء وقرضه برهن
328
325
له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به
330
326
له شراء الأضحية لليتيم الموسر
330
327
لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ
331
328
من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم
333
329
هل يصح عتقه؟ على روايتين
336
330
إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به
337
331
إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره
337
332
يحتمل أن لا يلزمه مطلقا
338
333
للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه
338
334
وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟
339
335
كذلك يخرج في الناظر في الوقف
340
336
إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي
341
337
كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده
341
338
هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما
342
339
يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة
343
340
ويجوز ذلك لسيد العبد
343
341
ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه
343
342
وفي النوع الذي أمرا به
344
343
وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره
344
344
وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له
344
345
هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟
344
346
وما استدل العبد فهو في رقبته الخ
345
347
إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين
348
348
يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته
349
349
يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه
349
350
إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح
350
351
لا يبطل الإذن بالإباق
351
352
لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب
351
353
يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته
351
354
هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟
352
355
هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟
352
356
باب الوكالة
353
357
تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن
353
358
وبكل قول أو فعل يدل على القبول
354
359
لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه
355
360
ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ
356
361
جواز التوكيل في العتق والطلاق
357
362
وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه
357
363
التوكل في الظهار واللعان والأيمان
358
364
يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته
358
365
إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته
359
366
يصح في كل حق لله تعالى تدخله
360
367
النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها
360
368
يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ
361
369
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه
362
370
كذلك الوصي والحاكم
362
371
يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته
364
372
ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه
366
373
إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين
366
374
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه
368
375
تبطل الوكالة بالموت والجنون
368
376
كذلك كل عقد جائز. كالشركة
369
377
لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي
369
378
تبطل بالردة، وحرية العبد؟
370
379
هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟
372
380
إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ
374
381
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه
375
382
هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟
377
383
لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد
378
384
إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص
379
385
مما قدره: صح، وضمن النقص
379
386
يحتمل أن لا يصح
380
387
إن باع بأكثر منه: صح الخ
382
388
إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار
382
389
إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ
382
390
إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ
383
391
لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح
384
392
إن اشتراه بما قدره له مؤجلا
385
393
إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ
386
394
ليس له شراء معيب
387
395
إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد
387
396
إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ
388
397
إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟
388
398
إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟
389
399
إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل
389
400
إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح
390
401
إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح
390
402
إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة
391
403
إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير
392
404
إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ
393
405
إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض
393
406
إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة
394
407
إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن
395
408
إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن
395
409
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
396
410
الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط
396
411
لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف
397
412
فإن اختلفا في رده إلى الموكل
397
413
كذلك يخرج في الأجير والمرتهن
398
414
إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر
399
415
إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟
402
416
لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك
403
417
إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه
404
418
إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به
405
419
إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه
406
420
كتاب الشركة
407
421
هي أن يشترك اثنان بماليهما
408
422
ليعملا فيه ببدنيهما
408
423
ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه
409
424
لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
409
425
هل تصح بالمغشوش والفلوس؟
410
426
الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما
412
427
إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما
412
428
يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل
413
429
ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال
414
430
لا يأخذ به سفتجة
415
431
هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟
415
432
ليس له أن يستدين
419
433
إن أخر حقه من الدين جاز
420
434
إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح
420
435
إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه
421
436
ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله
423
437
فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟
423
438
الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد
423
439
إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين
424
440
هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟
425
441
إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح
428
442
إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟
428
443
حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله
429
444
إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة
429
445
إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح
431
446
إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما
431
447
إن شرط عمل غلامه
431
448
ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
433
449
إن اشترى امرأته
435
450
إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق
435
451
إن ظهر ربح، فهل يعتق؟
436
452
ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
437
453
فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول
437
454
ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه
438
455
كذلك شراء السيد من عبده المأذون له
439
456
إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه
440
457
يتخرج أن يصح في الجميع
440
458
ليس للمضارب نفقة إلا بشرط
440
459
فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف
440
460
إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس
441
461
إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا
442
462
ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال
443
463
إن اشترى سلعتين
443
464
إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
444
465
إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة
444
466
إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها
444
467
إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه
445
468
هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟
445
469
إن طلب العامل البيع الخ
447
470
إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ
448
471
إن كان دينا لزم العامل تقاضيه
450
472
إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ
450
473
إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
451
474
وكذا الوديعة
452
475
العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
455
476
القول قول رب المال في رده إليه
455
477
الجزء المشروط للعامل
456
478
في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا
457
479
قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله
457
480
الثالث: شركة الوجوه
458
481
هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا
458
482
الملك والربح بينهما على ما شرطاه
459
483
يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما
459
484
الرابع: شركة الأبدان
460
485
ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما
460
486
هل يصح مع اختلاف الصنائع؟
460
487
يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ
460
488
إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ
461
489
الخامس: شركة المفاوضة الخ
464
490
باب المساقاة
466
491
تجوز المساقاة في النخل
466
492
تصح بلفظ الإجارة
467
493
رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ
467
494
هل تصح على ثمرة موجودة؟
469
495
إن ساقاه على شجر يغرسه
470
496
المساقاة عقد جائز الخ
472
497
إن جعلا مدة قد تكمل
474
498
إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟
474
499
إن مات العامل تمم الوارث
474
500
فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما
475
501
إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟
475
502
كذلك إن هرب العامل الخ
476
503
إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ
476
504
يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ
477
505
على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ
478
506
حكم العامل حكم المضارب الخ
479
507
إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ
479
508
فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ
480
509
تجوز المزارعة
481
510
إن كان في الأرض شجر الخ
481
511
لا يشترط كون البذر من رب الأرض
483
512
إن شرط أن يأخذ رب الأرض
484
513
الحصاد على العامل
485
514
كذلك الجداد
486
515
إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ
486
516
إن زارع شريكه في نصيبه
486
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org