قال في التمهيد من فوائدها ربما حدث جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علة الثانية رجح بن عقيل أخيرا في عمد الأدلة أن الأعيان الستة المنصوص عليها لا تعرف علتها لخفائها فاقتصر عليها ولم يتعداها لتعارض الأدلة عنده في المغنى وهو مذهب طاوس وقتادة وداود وجماعة الثالثة القاعدة على غير قول بن عقيل أن كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد فيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن واللبن ونحو ذلك وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم أو اختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة كالتين والنوى وألقت والطين إلا الأرمني فإنه يؤكل دواء فيكون موزونا مأكولا فهو من القسم الأول وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد ففيه الخلاف قال الشارح والأولى إن شاء الله حله الرابعة لا ربا في الماء مطلقا على الصحيح من المذهب لإباحته أصلا وعدم تموله عادة وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به منهم القاضي والمصنف وعدم تموله عادة وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به منهم القاضي والمصنف وابن الجوزي والسامري والشارح وصاحب التلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه في الفروع فعليها قال المصنف وتبعه الشارح والزركشي لأنه ليس بمكيل فلا يجرى فيه الربا وظاهر كلامه في الفروع وغيره أنه مكيل فيكون مستثنى من عموم كلامهم ويعايى بها وقيل يجرى فيه الربا إن قيل إنه مكيل قال الزركشي والأقيس جريان الربا فيه على رواية أن علة الربا الطعم قال وهو ظاهر ما في خلاف أبي الخطاب الصغير.
(١٣)