عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره قال الزركشي هذا اختيار الأكثرين وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق قال المصنف والشارح أظهرهما يكون صلاحا واختاره بن حامد وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم.
والرواية الثانية لا يكون صلاحا له فلا يباع إلا ما بدا صلاحه قال الزركشي هي أشهرهما واختاره أبو بكر في الشافي وابن شاقلا في تعليقه.
تنبيهات أحدها مفهوم كلام المصنف أنه لا يكون صلاحا للجنس من ذلك البستان وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال الزركشي اختاره الأكثرون.
وقال أبو الخطاب يكون صلاحا لما في البستان من ذلك الجنس فيصح بيعه قاله الزركشي وقال هذا ظاهر النص وجزم به في المنور واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمذهب.
الثاني مفهوم كلامه أيضا أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون حاصلا لذلك النوع من بستان آخر وهو الصحيح وهو المذهب.
قال المصنف والشارح هذا المذهب قال في الفائق هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره.