وقال في الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع الربح فيه له أجرة مثله وعنه يتصدق به.
وذكر الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر أنه إن كان عالما بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا فإذا تاب أبيح له بالقسمة فإذا لم يتب ففي حله نظر.
قال وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا كفرس وكسب به مالا يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما.
وأما إذا كسب فالواجب أن يغطي المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفعه انتهى.
فائدة المضاربة هي دفع ماله إلى آخر يتجر به والربح بينهما كما قال المصنف وتسمى قراضا أيضا.
واختلف في اشتقاقها والصحيح أنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة غالبا.
وقيل من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح.
والقراض مشتق من القطع على الصحيح فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح.
وقيل مشتق من المساواة والموازنة فمن العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا.
ومبنى المضاربة على الأمانة والوكالة فإذا ظهر ربح صار شريكا فيه.
فإن فسدت صارت إجارة ويستحق العامل أجرة المثل.
فإن خالف العامل صار غاصبا.