دونه وهو الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة في الأخص بخلاف الوكيل فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل على إلحاقه المضارب بالوكيل انتهى.
ويأتي في المضاربة هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا.
وأما جواز رهنه وارتهانه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب.
قال في المغنى والشرح أصح الوجهين له ذلك عند الحاجة.
قال في الفروع له أن يرهن ويرتهن في الأصح.
قال في النظم هذا الأقوى وصححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في منتخب الأزجي.
قال في الوجيز والمنور ويفعل المصلحة وقدمه في المحرر والفائق.
والوجه الثاني المنع من ذلك.
فائدتان إحداهما يجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الإطلاق جزم به في منتخب الأزجي وقدمه في الفروع والفائق والمحرر.
قال القاضي قياس المذهب جوازه.
وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن نصرها الأزجي وهما وجهان مطلقان في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
الثانية لو سافر والغالب العطب ضمن على الصحيح من المذهب ذكره