وأما جواز الإبضاع ومعناه أن يعطى من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين.
إحداهما لا يجوز له ذلك وهو المذهب.
قال في الفروع ولا يبضع في الأصح وقدمه في المحرر والفائق.
والوجه الثاني يجوز صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز قال الناظم هذا أولى.
وأما جواز التوكيل فيما يتولى مثله فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وأعلم أن جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين.
أحدهما أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى مثله وهي طريقة جمهور الأصحاب.
قال في القواعد هي طريقة القاضي والأكثرين وهو كما قال.
وقد علمت الصحيح من المذهب أنه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله إذا لم يعجز عنه فكذلك هنا.
والطريق الثاني يجوز لهما التوكيل هنا وإن منعنا في الوكيل وقدمه في المحرر ورجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل وصححه في التصحيح وذلك لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبا وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء.
قال ابن رجب وكلام بن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك.
فيجوز للشريك التوكيل لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو