قلت وهو الصواب وهو احتمال في الكافي ومال إليه هو وصاحب القواعد.
وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا يؤثر فيه شكا أصلا.
وقد ذكر بن عقيل في الفصول أن أصل هذا قولهم في الصوم إن كان غدا من رمضان فهو فرضى وإلا فنفل.
وذكر في التبصرة أن التصرفات كالبيع نساء انتهى.
تنبيه لو امتنع من بيعها من هي له في الباطن رفع الأمر إلى الحاكم ليرفق به ليبيعه إياها ليثبت له الملك ظاهرا وباطنا فإن امتنع لم يجبر عليه وله بيعها له ولغيره.
قال في المجرد والفصول ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق قال الأزجي وقيل يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه.
وقال في الترغيب الصحيح أنه لا يحل وهل تقر بيده أو يأخذها الحاكم كمال ضائع على وجهين انتهى.
وإن اشتراها في الذمة ثم نقد الثمن فالبيع صحيح ويلزم الوكيل في الظاهر.
فأما في الباطن فإن كان كاذبا في دعواه فالجارية له وإن كان صادقا فالجارية لموكله فإن أراد إحلالها توصل إلى شرائها منه كما ذكرنا أولا.
وكل موضع كانت للموكل في الباطن وامتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت في يد الوكيل وهى للموكل وفى ذمته ثمنها للوكيل.
فأقرب الوجوه أن يأذن الحاكم في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها فإن كانت للوكيل فقد بيعت بإذنه وإن كانت للموكل فقد باعها الحاكم في إيفاء دين امتنع المدين من وفائه.