في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والحاوي الكبير والفروع والفائق.
والوجه الثاني القول قول المالك اختاره القاضي وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح وجزم به الوجيز وقدمه في الكافي وشرح بن رزين.
فائدة وكذا الحكم لو قال أذنت لي في البيع بغير نقد البلد أو اختلفا في صفة الإذن وكذا حكم المضارب في ذلك كله نص عليه واختاره المصنف.
فعلى الوجه الثاني إذا حلف المالك بريء من الشراء.
فلو كان المشترى جارية فلا يخلو إما أن يكون الشراء بعين المال أو في الذمة.
فإن كان بعين المال فالبيع باطل وترد الجارية على البائع إن اعترف بذلك وإن كذبه في الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه فالقول قول البائع.
فلو ادعى الوكيل علمه بذلك حلف أنه لا يعلم أنه اشتراه بمال موكله فإذا حلف مضى البيع وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله ودفع الثمن إلى البائع وتبقى الجارية في يده لا تحل له فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن لتحل له ظاهرا وباطنا.
فلو قال بعتكها إن كانت لي أو إن كنت أذنت لك في شرائها بكذا فقد بعتكها ففي صحته وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والقواعد.
أحدهما لا يصح لأنه بيع معلق على شرط اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني يصح لأن هذا واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا كما لو قال بعتك هذه الأمة إن كانت أمة.