والوجه الثاني تبطل.
وقيل تبطل بردة الموكل دون الوكيل.
قال في المستوعب ولا تبطل بردة الوكيل وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة الموكل على وجهين أصلهما هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه أو يكون موقوفا على ما يأتي في باب الردة.
قال في القاعدة السادسة عشر إن قلنا يزول ملكه بطلت وكالته.
وأطلق المصنف أيضا في بطلان الوكالة بحرية عبده وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والنظم والفروع والرعاية الصغرى والحاويين وشرح بن منجا.
أحدهما لا تبطل وهو المذهب صححه في المغنى والشرح والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق وشرح بن رزين.
وقيل تبطل قدمه في الرعاية الكبرى.
فائدة وكذا الحكم لو باع عبده.
قال في الرعاية الكبرى قلت أو وهبة أو كاتبه انتهى.
وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير.
وأما إذا وكل عبد غيره فأعتقه ذلك الغير لم تبطل الوكالة جزم به في المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم.
فوائد منها لو وكل امرأته ثم طلقها لم تبطل الوكالة.
ومنها لو جحد أحدهما الوكالة فهل تبطل فيه وجهان وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والنظم.
أحدهما تبطل اختاره بن عبدوس في تذكرته فيما إذا جحد التوكيل.