وقوله (وضمن النقص).
في قدره وجهان وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع والفائق والكافي.
أحدهما هو ما بين ما باع به وثمن المثل.
قال الشارح وهذا أقيس واختاره بن عقيل وذكره عنه في القواعد الفقهية وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى.
والوجه الثاني هو ما بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون.
فعلى المذهب في أصل المسألة لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح البيع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وفيه احتمال أنه يبطل قال في الفروع وهو أظهر.
قلت فعلى الأول يعايى بها في الصبي.
فائدتان إحداهما قال في الرعاية الكبرى لو وكله في بيع شيء إلى أجل فزاده أو نقصه ولا حظ فيه لم يصح.
قال في الفروع وإن أمر بشراء بكذا حالا أو ببيع بكذا نساء فخالف في حلول وتأجيل صح في الأصح.
وقيل إن لم يتضرر انتهى.
الثانية لو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل جزم به في المغنى والشرح والرعاية والفائق وغيرهم.
قلت فيعايى بها.
وهي مخصوصة من مفهوم كلام المصنف وكلام غيره ممن أطلق.
ولو باعه بثمن مثله فزاد عليه آخر في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ.
قال في الرعاية قلت ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه انتهى.