قال في الفروع وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح.
قال الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا يصح تزويجه من غير إذنه لأنه عقد معاوضة فملكه أولى كالبيع وكذا قال المصنف في المغنى.
وقيل ليس له ذلك اختاره المصنف والشارح.
قال في الرعاية الكبرى والمنع أقيس.
قلت وهو الصواب وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح.
فعلى المذهب في إجباره وجهان وأطلقهما في الفروع والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير في النكاح.
قلت الأولى الإجبار إذا كان أصلح له.
وقال ابن رزين في شرحه في النكاح والأظهر أنه لا يجبره لأنه لا مصلحة فيه.
وظاهر نقل المصنف في المغنى والشارح أن الأصحاب قالوا له اجباره.
الثانية لو اذن له ففي لزوم تعيين المرأة وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يلزمه بالتعيين بل هو مخير وهو الصحيح.
قال في المغنى والشرح الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ونصراه وهو الصواب وجزم به بن رزين في شرحه.
والوجه الثاني يلزمه تعيين المرأة له ويتقيد بمهر المثل على الصحيح من المذهب ويحتمل لزومه زيادة اذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين.
والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا يلزم أحدا.
قلت ويحتمل أن تلزم الولي.
وإن عضله الولي استقل بالزواج كما تقدم قريبا.
ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح.