قال ويظهر قول المجد إن علم البائع أو المقرض بالحال وإن لم يعلم فيتوجه قول الأكثرين.
الحالة الثانية أن يكون مأذونا له ويستدين فيتعلق بذمة سيده على الصحيح من المذهب لأنه تصرف لغيره ولهذا له الحجر عليه وتصرف في بيع خيار بفسخ أو إمضاء وثبوت الملك وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل فلذلك تعلق بذمة سيده وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وناظم المفردات وغيرهم.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي والخرقي وأبي الخطاب وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع والحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما وهو من مفردات المذهب.
وعنه يتعلق برقبته وأطلقهما المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والتلخيص والشرح والزركشي وغيرهم.
قال الزركشي وبنى الشيخ تقي الدين رحمه الله الروايتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده فيتعلق بذمته كوكيله أو لنفسه فيتعلق برقبته على روايتين انتهى.
وعنه يتعلق بذمة سيده وبرقبته.
وذكر في الوسيلة رواية يتعلق بذمة العبد.
ونقل صالح وعبد الله يؤخذ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط.
ونقل بن منصور إذا أدان فعلى سيده وإن جنى فعلى سيده.
وقال في الروضة إن أذن مطلقا لزمه كل ما أدان وإن قيده بنوع لم يذكر فيه استدانه فبرقبته كغير المأذون.
تنبيهات الأول يكون التعلق بالدين كله على الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن