هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته فقال يقرضه برهن.
قال ناظم المفردات قطع به في المغنى.
قال في الفروع وسياق كلامهم لحظه.
وقال في المستوعب وفي قرضه برهن وإشهاد روايتان.
وقال في الترغيب وفي قرضه برهن روايتان انتهى والصحيح من المذهب جواز قرضه للمصلحة سواء كان برهن أولا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفروع.
قال في المحرر ويملك قرضه.
قال في الكافي فإن لم يأخذ رهنا جاز في ظاهر كلامه واقتصر عليه وأطلقهما في الفائق.
فوائد الأولى قال في المغنى والشرح فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى له أخذه احتياطا فإن تركه احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه واحتمل ان لا يضمن لأن الظاهر سلامته.
وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لكونه لم يذكر الرهن.
قلت إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف لم يضمن وأطلقهما في الفائق.
الثانية يجوز إيداعه مع إمكان قرضه ذكره في المغنى والشرح.
قال في الفروع فظاهره متى جاز قرضه جاز إيداعه.
وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد يراه مصلحة ولهذا جاز مع إمكان قرضه إن يملكه الشريك في إحدى الروايتين دون القرض لأنه تبرع والوديعة استنابة في حفظ ولا سيما ان جاز