ومنها لو كانت التركة حيوانا.
فعلى المذهب النفقة عليهم.
وعلى الثانية من التركة كمؤنة وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه.
ومنها لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء.
فعلى المذهب لهم الأخذ بالشفعة.
وعلى الثانية لا.
ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه.
فعلى المذهب لا شفعة للوارث.
وعلى الثانية له الشفعة.
ومنها لو وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة فأولدها فعلى المذهب لا حد عليه ويلزمه قيمتها.
وعلى الثانية لا حد أيضا لشبهة الملك وعليه قيمتها ومهرها ذكره في الانتصار ففائدة الخلاف حينئذ في المهر.
ومنها لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال إن مات أبي فأنت طالق وقال أبوه إن مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين يستغرق البركة لم تعتق.
وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد يقع وقال ابن عقيل لا يقع.
فقول بن عقيل مبني على المذهب.
وقول القاضي مبني على الثانية.
وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء.
وقيل يقع الطلاق على المذهب أيضا.
ومنها لو أقر لشخص فقال له في ميراثه ألف.
فالمشهور أنه متناقض في إقراره.
وقال في التلخيص يحتمل أن يلزمه إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع