لم يقر بالملاءة به أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا المعروف في المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقال في الترغيب يحبس إلى ظهور إعساره وقال في البلغة يحبس إلى ان يثبت إعساره وظاهر كلام الخرقي أن حكمه حكم من عرف بمال أو كان دينه عن عوض كما تقدم فائدتان إحداهما لو قامت بينة للمفلس بمال معين فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال هو لزيد فكذبه زيد قضى دين المفلس منه وإن صدقه زيد فهل يقضي دين المفلس منه على وجهين وأطلقهما في الفروع أحدهما لا يقضي منه ويكون لزيد مع يمينه لاحتمال التواطؤ جزم به في المغنى والشرح وابن رزين والنظم قال في الرعاية الكبرى فإن أقر أنه لزيد مضاربة قبل قوله مع يمينه إن صدقه زيد أو كان غائبا والثاني يقضي منه دينه وعلى الوجهين لا يثبت الملك للمدين لأنه لا يدعيه قال في الفروع فظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان للمقر له للصدق بينة قدمت لإقرار رب اليد وفي المنتخب بينة المدعى لأنها خارجة.
(٢٨٠)