ثم هل يضرب بها له مع الغرماء اختاره القاضي أو يقدم بها عليهم قاله في التلخيص فوائد إحداها لو وطئ البكر امتنع الرجوع على الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في التلخيص والمستوعب وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وقيل لا يمتنع اختاره القاضي وأطلقهما في الفائق وكذا الحكم إذا جرح العبد فعلى المذهب لا يرجع وعلى قول القاضي يرجع فإن كان مما لا أرش له كالحاصل بفعل الله تعالى أو فعل بهيمة أو جناية المفلس أو عبده أو جناية العبد على نفسه فلا أرش له مع الرجوع وإن كان الجراح موجبا للأرش كجناية الأجنبي فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن وعلى المذهب أيضا لو وطئ الثيب كان له الرجوع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في المغنى والشرح والفائق وشرح بن رزين وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره قال في الرعاية الكبرى فله الرجوع في الأصح إذا لم تحمل وفيه وجه أخر يمتنع الرجوع ذكره بن أبي موسى وأطلقهما في التلخيص والمستوعب والرعاية الصغرى والحاويين الثانية لا يمنع الأخذ تزويج الأمة فإذا أخذها البائع بطل النكاح في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى قلت الصواب عدم البطلان.
(٢٨٨)