القول بالاستحباب (1). واعلم أن كلام الأصحاب مختلف في موضع الصلاة المذكورة، والظاهر عندي جواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد منه كثيرا عرفا، وأما جواز الصلاة إلى أحد جانبيه اختيارا فلا أعلم نصا يدل عليه صريحا.
نعم ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة الصلاة عند المقام، والأحوط الصلاة خلف المقام، وهذا مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان. ولو تعذر وخاف فوت الوقت فقد قطع جماعة من الأصحاب بسقوط الاعتبار المذكور وجواز فعلها في أي موضع شاء من المسجد (2). والحكم المذكور مختص بالفريضة، وأما النافلة فيجوز فعلها في أي موضع شاء من المسجد.
والمشهور بين الأصحاب أن من نسي الركعتين وجب عليه الرجوع إلا مع المشقة فيصلي حيث ما ذكر. والأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدل على الرجوع والصلاة عند المقام (3). وبعضها يدل على أنه يصلي في الموضع الذي ذكر (4). وبعضها يدل على أنه يرجع في البلد دون خارجه (5) والشيخ ومن تبعه جمع بين الأخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقة وعدمه عند المشقة (6). وهو غير بعيد، والجمع المذكور أحوط وإن أمكن الجمع بنحو آخر.
وشرط الشهيد في الدروس في الصلاة في غير المقام تعذر العود وأوجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام (7). ومستنده غير معلوم.