وجزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض (1).
وذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب أنه يجب الخمس في:
الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز الحلال من الحرام ولا يعرف صاحبه ولا قدره فيحل الباقي بعد إخراج الخمس (2). ولم يذكره جماعة من القدماء، ولعل مستند الأول روايتان ضعيفتان غير دالتين على خصوص المقصود (3) بل أحدهما مشعرة بأن مصرفه مصرف الصدقات. ويظهر من الشهيد في البيان نوع تردد فيه (4).
قال بعض المتأخرين: والمطابق للاصول وجوب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن صاحبه إلى أن يحصل اليأس عن العلم به فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك. وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيدة بالإطلاقات المعلومة وأدلة العقل، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله (5).
ولو عرف المالك خاصة صالحه، وإن أبى قال في التذكرة: دفع إليه خمسه، لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال (6). وفيه تأمل، ولا يبعد الاكتفاء بما تيقن انتفاؤه عنه، والأحوط أن يدفع إليه ما يحصل به اليقين بالبراءة.
وإن مات المالك دفع إلى الورثة، فإن لم يجد له وارثا فمصرفه مصرف ميراث من لا وارث له.
ولو عرف القدر خاصة دون المالك قيل: يتصدق به على أرباب الزكاة مع اليأس من المالك، سواء كان بقدر الخمس أم لا (7). وقيل: يجب إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد في صورة الزيادة (8). واحتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس (9).