عن هذا الحكم واختصاصه بالإمام (عليه السلام)، وأما المعدن والكنز والغوص فللتأمل والنظر فيها مجال، ولعل الأقرب القول بكون جميع المذكورات له (عليه السلام)، وهذا يناسب القول بكون مطلق المعادن والبحار له (عليه السلام).
والمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب جد النبي (صلى الله عليه وآله)، وحكي عن ابن الجنيد أنه قال: وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذووا القربى، ولا يخرج من ذوي القربى ما وجد فيهم محتاج إليها إلى غيرهم (1). والأول أقرب.
وأكثر أصحابنا على المنع من إعطاء بني المطلب من الخمس، وفيه خلاف لابن الجنيد والمفيد في الرسالة العزية (2) والمشهور بين الأصحاب اشتراط كون الانتساب إلى عبد المطلب بالابوة، فلو كانت امه هاشمية وأبوه من غير الهاشميين منع منه، وخالف في ذلك السيد المرتضى فأجاز إعطاءه منه (3). والمسألة محل تردد.
واشترط العلامة في مستحق الخمس الإيمان (4). وتردد فيه بعضهم (5) وهو في موضعه.
واختلف الأصحاب في جواز تخصيص النصف الذي لا يستحقه الإمام بطائفة من الطوائف الثلاث، فالمشهور بين المتأخرين الجواز، وظاهر الشيخ في المبسوط المنع (6). وعن أبي الصلاح أنه يجب إخراج شطر الخمس للإمام والشطر الآخر للطوائف الثلاث كل صنف ثلث الشطر (7) وقول الشيخ لا يخلو عن قوة.
والمشهور بين الأصحاب أن الإمام يقسم الخمس بين الأصناف بقدر الكفاية والفاضل للإمام والمعوز عليه، وخالف فيه ابن إدريس فقال: لا يجوز له أن يأخذ