ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في صلاة ركعتين (1) إذا شق الرجوع (2). واستقرب الشهيد عدمه (3). ومقتضى صحيحة عمر بن يزيد (4) التخيير بين الرجوع والاستنابة عند عدم المشقة، والأحوط ما عليه أكثر الأصحاب.
ويلحق الجاهل بالناسي، أما العامد فقد ذكر الشهيد الثاني أن الأصحاب لم يتعرضوا لذكره (5). والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن، وفي إجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذر إشكال، بل يحتمل بقاؤهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن. ولا يبعد بطلان الأفعال الواقعة بعد ذلك.
وذكر الأصحاب أنه لو ترك الركعتين نسيانا ومات قضاهما الولي عنه، قال الشهيد الثاني: ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه ويستنيب في الطواف أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان. قال: ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى (6).
وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجوز أن يصلى ركعتا الطواف الفريضة في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة (7) للأخبار الكثيرة. وقد ورد بعض الروايات بخلافه (8). وحمله الشيخ على التقية (9). وصرح الشيخ وغيره بأنه يكره طواف النافلة في هذه الأوقات (10).
ويستحب الغسل لدخول الحرم ولدخول مكة من بئر ميمون أو فخ أو من منزله. ويستحب مضغ الإذخر عند دخول الحرم. ويستحب أن يكون حال دخوله