إجماع علمائنا على ذلك (1). وفي بعض عبارات الخلاف مخالفة في ذلك (2).
واختلف الأصحاب في دخول الليلة الاولى فقيل بعدم وجوبه، وبه صرح المحقق في المعتبر (3). وقيل بوجوبه (4). والأول أقرب. واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم (5). وعلى هذا فلا ينتهي الأيام الثلاثة إلا بانقضاء الليلة الرابعة، وهو ضعيف جدا.
ويشترط أن يكون المعتكف صائما، والظاهر أنه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف، بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا كان أو ندبا.
ويشترط فيه النية كما في سائر العبادات. ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما تعينا. ولو نذر أزيد من ثلاثة أيام فإن شرط التتابع لفظا أو معنى - كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان مثلا - وجب، وإن لم يشترطه جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شيء، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم لكن يضم إليه يومين آخرين.
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى.
ولا يجوز الخروج من موضعه إلا لضرورة. وهل يبطل الاعتكاف بالخروج؟
فيه أقوال، ثالثها ما فصله العلامة في التذكرة فقال: إن الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا. أما إذا اخرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا (6). والظاهر أن الخروج من المسجد إنما يتحقق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه، وبه قطع المحقق في المعتبر من غير نقل خلاف (7). وجزم الشهيد الثاني بتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء