المقصد الثالث في صلاة العيدين وإنما تجب على من يجب عليه الجمعة، والظاهر وجوبها في زمان غيبة الإمام بشروط وجوب الجمعة جماعة، ويعتبر في وجوبها العدد، والظاهر أن الخمس يكفي هاهنا وقيل بالسبع (1). والأقوى الأشهر استحباب الخطبتين في صلاة العيد ويستحب استماعهما، ووقتهما بعد صلاة العيد.
وظاهر كثير من الأصحاب وحدة الصلاة في الفرسخ حيث أطلقوا القول بمساواتها للجمعة في الشرائط، ونقل التصريح به عن بعضهم (2). وتوقف فيه بعضهم (3). وقيل: هذا الشرط إنما يعتبر مع الوجوب لا مطلقا (4).
وصلاة العيد إنما تجب على من تجب عليه الجمعة، ولا تجب على من تسقط عنه الجمعة والمشهور استحبابها لهم، ولم أطلع على نص عام، لكن يستفاد من بعض الأخبار استحبابها للمسافر والمرأة (5).
والأشهر الأقرب استحبابها منفردا إذا تعذرت الجماعة، والأشهر الأقرب أنه يستحب الإتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرائط.
وكيفية صلاة العيد على القول الأشهر الأقرب أن يكبر للافتتاح ويقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر ويقنت خمسا ويكبر السادسة مستحبا، فيركع بها، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم.
وفي التذكرة نقل الاتفاق على وجوب السورة مع الحمد في هذه الصلاة (6).